النووي

132

المجموع

لأنها آكد ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق إذا أدرك الامام راكعا فإن لم يعد بطلت صلاته وبهذا الوجه قطع البغوي وغيره وصححه الشيخ أبو حامد والبندنيجي ومتابعوهما والثاني يحرم العود كما يحرم على المنفرد والثالث يجوز ولا يجب وادعي امام الحرمين انه لا يجب العود بلا خلاف وليس كما ادعى بل المسألة مشهورة بالخلاف في الوجوب صرح به الشيخ أبو حامد ومتابعوه وصرحوا بتصحيح وجوب الرجوع وقطع به البغوي وغيره وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر باب صلاة الجماعة ولو قام المأموم عمدا فقد قطع امام الحرمين بتحريم العود قال كما لو ركع قبل الامام أو رفع قبله فإنه يحرم العود فان عاد بطلت صلاته لأنه زاد ركنا عمدا قال فلو فعله سهوا بان سمع صوتا فظن أن الامام ركع